وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها : زوال العين والأثر ( 254 ) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء ( 255 ) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني( 256 ): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالاظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[ 308 ] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[ 309 ] مسألة 2 : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس ، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل
( 254 ) ( زوال العين والاثر ) : اي من الاعيان النجسة والا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع.
( 255 ) ( عدم تغير الماء ) : باوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير باوصاف المتنجس مطلقاً.
( 256 ) ( واما الثاني ) : الظاهر عدم اختصاص الاولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الاظهر ، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فانه يتقوم باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتباراً ، بل حيث ان الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفاً فاذا كان مما ينفذ فيه الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.
( 92 )
الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً ( 257 ) لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلاً ( 258 ) لم يصل إلى حد الإضافة ، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً ( 259 ) ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر مادام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير ( 260 ) أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[ 310 ] مسألة 3 : يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير ( 261 ) على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً ( 262 ) فلا.
[ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ( 263 ) من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات ( 264 ) عدا
( 257 ) ( الى المحل مضافاً ) : سواء أكانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس.
( 258 ) ( اذا كان اللون قليلاً ) : في غير الملون بنجس العين.
( 259 ) ( بالعصر مضافاً ) : اي بغير النجس وكذا الحال في الماء المعصور.
( 260 ) ( اشتراط عدم التغير ) : مر الكلام فيه.
( 261 ) ( في التطهير ) : على القول بطهارتها وقد مر منعه.
( 262 ) ( احتياطاً ) بل هو الاقوى في بعض اقسامها كما مر.
( 263 ) ( بالماء القليل ) : بل وغيره سوى الجاري.
( 264 ) ( بسائر النجاسات ) : وكذا بالبول في غير الثوب والبدن ـ عدا الاناء ـ وسيجيء حكمه ان شاء الله تعالى.
( 93 )
الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة ( 265 ).
[ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ( 266 ) ، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ،والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني ( 267 ) أيضاً ، ولابد من التراب ، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ( 268 ) ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لَطعه ( 269 ) الاناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط
( 270 ) ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء.
[ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل
( 265 ) ( الغسلة المزيلة ) : الاظهر كفايتها.
( 266 ) ( في الماء القليل ) : أو غيره على الاحوط.
( 267 ) ( بل الثاني ) : بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به.
( 268 ) ( يكفي الرمل ) : اذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال.
( 269 ) ( الحاق لطعه ) : ان بقي فيه شيء يصدق انه سؤره بل مطلقاً على الاظهر.
( 270 ) ( وان كان أحوط ) : بل الاحوط فيه الغسل بالتراب اولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك ، وكذا فيما بعده.
( 94 )
السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[ 314 ] مسألة 7 : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
[ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.
[ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإِناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه ( 271 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه ( 272 ) على النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك ( 273 ).
[ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر.
[ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ،
( 271 ) ( وتحريكه ) : تحريكاً عنيفاً.
( فالظاهر بقاؤه ) : على الاحوط.
( 272 ) ( وما اشبه ذلك ) : عموم الحكم اما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط.
( 95 )
بل لا يخلو عن قوة ، والأحوط ( 274 ) التثليث حتى في الكثير.
[ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات , كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجس أنه من الظروف ( 275 ) حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة ( 276 ).
[ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي
صب الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء
لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ( 277 ) ولا التعدد وغيره ، بل بمجرد غمسه ( 278 ) في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ( 279 )
( 274 ) ( والاحوط ) : لزوماً حتى في الماء الجاري والمطر ، هذا في غير الولوغ واما فيه فيكفي المرتان.
( 275 ) ( من الظروف ) : بل من الاواني كما مر.
( 276 ) ( فالظاهر كفاية المرة ) : الا مع سبق وصف الانائية.
( 277 ) ( فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ) : مر الكلام في الجميع.
( 278 ) ( بل بمجرد غمسه ) : الاظهر عدم كفايته وقد مر في اول الفصل ما يرتبط بالمقام.
( 279 ) ( ولا يلزم تجفيفه ) : هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق ، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم
( 96 )
أولاً ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر ( 280 ) ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[ 324 ] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وأن كان الأحوط مرتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط ( 281 ) ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق ( 282 ) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[ 325 ] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس ( 283 ) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه ( 284 ) بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
[ 326 ] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم
امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف.
( 280 ) ( بالكثير يطهر ) : بل لا بُدّ من الامتزاج.
( 281 ) ( لا انثى على الاحوط ) : والاقوى هو التعميم.
( 282 ) ( يشترط في لحوق ) : الاظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده.
( 283 ) ( نفوذ الماء النجس ) : واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير.
( 284 ) ( نفوذ الماء الطاهر فيه ) : مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه.
( 97 )
حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد ( 285 ) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
[ 327 ] مسألة 20 : إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ( 286 ) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابد من الثلاث.
[ 328 ] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ( 287 ) ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه ( 288 ) إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ( 289 ) ، وإلا فلا بُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً.
[ 329 ] مسألة 22 : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل ( 290 ) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
( 285 ) ( غير بعيد ) : بل بعيد ، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي ـ كما هو الحال في الخبز اذا اضيف الى عجينه شيء من الدهن ـ حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد.
( 286 ) ( بل لا يبعد تطهيره بالقليل ) : اذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال.
( 287 ) ( وصب الماء عليه ) : ويكفي العكس ايضاً لما مر من عدم اعتبار الورود.
( 288 ) ( والمرتان فيه ) : في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة.
( 289 ) ( قبل صب الماء ) : من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه.
( 290 ) ( بل والقليل ) : فيه اشكال كما مر.
( 98 )
[ 330 ] مسألة 23 : الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ( 291 ) ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.
[ 331 ] مسألة 24 : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك ( 292 ).
[ 332 ] مسألة 25 : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ( 293 ) ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[ 333 ] مسألة 26 : الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( 294 ) ، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة ( 295 ) ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا
( 291 ) ( ونفوذ الماء الى اعماقه ) : تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.
( 292 ) ( كذلك ) : لكن وصول الماء الى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.
( 293 ) ( والمرتان فيه ) : على الاحوط ، والاظهر كفاية المرة الواحدة.
( 294 ) ( نجساً ) : والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهي تعد من الآت التطهير فتطهر بالتبعية.
( 295 ) ( يحفر حفيرة ) : علم مما مر عدم لزومه.
( 99 )
بإلقاء الكر ( 296 ) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 297 ) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج ( 298 ) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقا.
[ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية ( 299 ) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
[ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط ( 300 ) ليسا مما
( 296 ) ( إلا بالقاء الكر ) : بل يطهر بالقليل ايضاً اذا نفذ في باطنه معظم الماء.
( 297 ) ( عن اشكال ) : ضعيف.
( 298 ) ( بحيث لا يخرج ) : مع زوال العين.
( 299 ) ( في العصر الفورية ) : الظاهر عدم اعتبارها ، نعم لا بُدّ من عدم التراخي بحد يجب مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فوراً.
( 300 ) ( الخيط ) : الظاهر ان مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي
( 100 )
يعصر ، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 301 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً ( 302 ) ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[ 339 ] مسألة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر ( 303 ) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه ( 304 ) على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.
[ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء ( 305 ) عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير.
[ 341 ] مسألة 34 :الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً
يشد به فتق بعض الخفاف.
( 301 ) ( ظاهره وباطنه ) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع.
( 302 ) ( تنجس ظاهره ثانياً ) : لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأَوّل اذا انجمد بمجرد الوصول الى الماء المتنجس ، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة.
( 303 ) ( الذي يصوغه الكافر ) : المحكوم بالنجاسة.
( 304 ) ( باطنه ) : في الجملة.
( 305 ) ( اذا علم جريان الماء ) : او شك في زوال وصف الاطلاق.
( 101 )
للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
[ 342 ] مسألة 35 : اليد الدَسِمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلا بُدّ من إزالته ( 306 ) أولاً وكذا اللحم الدَسِم ، والألية فهذا المقدار من الدوسومة لا يمنع من وصول الماء.
[ 343 ] مسألة 36 : الظروف الكبار ( 307 ) التي لا يمكن نقلها كالُحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه :
احدها : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات. الثاني : أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات. الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات. الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات ، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة ( 308 ) إلى إخراجها عرفاً في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل ( 309 ).
( 306 ) ( فلا بُدّ من ازالته ) : اذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم يلزم ازالتها.
( 307 ) ( الظروف الكبار ) : مع صدق الاناء يجب التثليث والا فتكفي المرة.
( 308 ) ( ويلزم المبادرة ) : قد مر جواز التراخي في الجملة.
( 309 ) ( الحوض ايضاً بالماء القليل ) : ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الاواني.
( 102 )
[ 344 ] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء ( 310 ) بدون العصر.
[ 345 ] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك ( 311 ) بتطهيره ، بل يحكم بطهارته ( 312 ) أيضاً ، لانغساله يغسل الثوب.
[ 346 ] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانياً ( 313 ) بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل.
( 310 ) ( لانفصال معظم الماء ) : فيما اذا لم يكن كثيفاً جداً يمنع عنه.
( 311 ) ( لا يضر ذلك ) : ان لم يحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء.
( 312 ) ( بل يحكم بطهارته ) : اي بطهارة ظاهره ، واما باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فيه فقد مر عدم امكان تطهيره اذا كان من قبيل الطين.
( 313 ) ( حتى يجب غسله ثانياً ) : بل يطهر بالتبعية.
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم الوجداني ( 385 ).
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ( 386 ) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أ عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.
الثالث : إخبار ذي اليد ( 387 ) وإن لم يكن عادلاً.
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس : إخبار الوكيل ( 388 ) في التطهير بطهارته.
( 383 ) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه.
( 384 ) ( والمجوس ) :المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وارادة المعابد منها غير واضحة.
( 385 ) ( العلم الوجداني ) : او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
( 386 ) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
( 387 ) ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه.
( 388 ) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجيته ، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.