![]() |
![]() |
![]() |
تقدم.
( 100 ) ( او حلالاً ) : على الاحوط فيه.
( 101 ) ( أو حراماً ) : ربما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه.
( 102 ) ( الانفحة ) : انما يحكم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.
يؤخذ من سوق المسلمين ـ اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ـ وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه اذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته.
( 109 ) ( المسلمين مطروحاً ) : في الحكم بتذكيته مع عدم احراز احد الامور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الاتية.
( 110 ) ( محكوم بالنجاسة ) : لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه ، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق احد الامور الثلاثة المتقدمة.
( 111 ) ( وكذا الفرخ ) : على الاحوط فيها والاظهر في الفرخ الطهارة.
![]() |
![]() |
![]() |