قاعدة لا ضرر ولا ضرار
تمهيد
الفصل الأول ، وفيه بحثان :
البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقها
1 - قضية سمرة بن جندب
(رواية ابن بكير عن زرارة نقلت بصورتين
الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار
الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه
(رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضا
2 - حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة :
1 - رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى .
3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد .
تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات :
الجهة الأولى : في سندها .
الجهة الثانية : في انجبارضعف سندها .
الجهة الثالثة: وهي عمدة ماركزعليه في كلماتهم .
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان :
البحث الأول : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان :
النقطة الاولى : في تعيين فاعل (قال ) في جملة (وقال لاضرر ولاضرار) .
النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (رواية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان :
مايمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
الوجه الأول : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته .
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد .
الجهة الأولى : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور:
الأمر الأول : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره .
الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه
الأمر الثالث : أن ما ذكره شخ الشريعة (قده ) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله
الجهة الثانية : في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده ) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى
الرد على ما ذكرالمحقق النائيني (قدس سره) .
أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله
ثانيا: إن ما ذكره (ره ) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءاً لاينافي وقوعه في ضمن مورد خاص .
الوجه الثالث : ما أشار اليه المحقق النائيني (قده ) وأوضحه السيد الاستاذ(قدس سره) .
يلاحظ على ما أشاراليه المحقق النائيني
أولا : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملةالثانية .
ثانيا : إن مرجع الوجه المذكور الى انه لما كان المختار في معنى (لاضرر)هونفي الحكم
ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره ) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
بطلان كلا اللحاظين .:
أما الأول : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بان تمام الموضوع للحكم
وثانيا : إن لحاظ دفع الضررحكمة لتشريع حق الشفعة
وثالثاً: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة .
3-حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيى
الكلام في هذا الحديث في جهات
الجهة الأولى : في سنده ، وهوضعيف على غرارماتقدم .
الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالا .
المراد من قوله صلى الله عليه وآله : (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوه :
الوجه الأول : إن الأعراب لما كانوا ينزلون الى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي الى الماء لحاجتها
الوجه الثاني : ان المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ .
الوجه الثالث : ان المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة .
الوجه الرابع : ان المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرمحاة .
الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لاضرر ولاضرار،
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماءوقوله (لاضررولاضرار) .
أولهما: ما ذكره العلآمة شيخ الشريعة (قده ) .
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده ) .
فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما:.
الوجه الأول : ان حديث منع فضل الماء المذكور في بعض روايات الخاصة
الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يابى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضررولا ضرار) وذلك من جهتين
الأولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغيرلا يعد ضررا .
الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا
4 - حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
الكلام فيه يقع في جهات :
الجهة الأولى : في مصدره : وهو- كما ذكرنا - كتاب دعائم الأسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الاسماعيلية، خدم المهدي بالله
الجهة الثانية: في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلف .
الجهة الثالثة : في مفاد: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجدار .
يمكن الجواب على ماورد في الجهة الثالثة بوجهين الوجه الأؤل : انه لا غرابة ني الحكم بمنع المالك من هدم جداره .
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مررد كلام الامام عليه السلام هوما اذا كان الجدار موردا لحق الجار .
5-حديث قسمة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
6 -حديث عذق أبي لبابة: رواه ابو دارد في المراسيل عن واسع بن حبان .
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
8 - حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم .
البحث الثاني : في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار)
يقع الكلام فيه في مقامات :
المقام الأول : في تحقيق زيادة (في الاسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران :
الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
يرد على ما ذكرفي الأمر الأول ملاحظات : .
الملاحظة الأولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده ) ليس بصحيح
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الاثير ليس في محله .
الملاحظة الثالثة : ان حصرمصدر الزيادة بنهاية ابن الاثير ليس بصحيح .
يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام ) في كتابين :
احدهما: الفقيه .
ثانيهما: عوالي اللآلي .
الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الاسلام ) محل نظر من وجهين
الأؤل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لايقوم حجة على وقوع الخطأ .
الثاني : مقتضى كلام الصدوق (قده ) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبرعلى وجه معتبرام لا؟
الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبارها بوجوه :
الوجه الأول : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين .
الرد على هذا الوجه .
أولا : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة .
ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء .
الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية .
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني .
أولاً أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده ) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدرق .
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيف السندا إلآ انه منجبرضعفه بعمل الأصحاب به
يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى ـ :
أولاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
ثانياً: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض ايضاً على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )
ان الصدوق (قده ) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين .
الأولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة .
المقام الثاني : في تحقيق زيادة (على المؤمن ) في آخر الحديث .
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بامرين : .
الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
الثاني : تقديمها - بعد حجيتها-على ما لا يتضمن تلك الزيادة
أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة .
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين .
الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك .
الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت ايضا برواية ابن بكيرعن زرارة .
الردعلى الوجه الثاني
أوّلاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
ثانيا: ان رواية ابن بكيرغيرمتضمنة لهذه الزيادة
وأما الأمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقديرحجيتها-على مالايتضمن الزيادة
تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين :
المقام الأول : في ثبوت الاصل المذكور وهو بحث مهم جدا
المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
أما المقام الأول : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان :
الاحتمال الأول : أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
الوجه الأول : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
الردعلى هذا الوجه .
أوّلاً: بان الأمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة .
وثانيا : بانه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلأ أرجحية احتمال الغفلة جانب النقصية .
الوجه الثاني : أن يقال : إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة
الردعلى هذا الوجه :
أوّلاً: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة .
وثانيا: انه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الاخر
وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلاّ أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور: ان يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة .
الرد على هذا الاحتمال -على تقديرتمامية الاستظهار المذكور-: .
أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة .
وثانيا : ان ما ذكره (قده ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور، ففيه وجهان : .
الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة ايضا بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان 0
الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
رجحان رواية ابن بكيرمن عدة جهات
الأولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكيردون رواية ابن مسكان
الثالثة : ان رواة الحديث في سند الصدوق الى ابن بكير اعظم شأنا وأجل 0
الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكيروابن مسكان
الخامسة : ان زيادة (على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولاضرار)
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهولفظ (لا ضرار)
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
هنا ثلاثة مقامات .
المقام الأول : في مفاد مادة (ض رر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والأخر على وحدته في تفسيرصيغ المفاعلة
أما الاتجاه الأول : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان .
اما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :
المسلك الأول : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي الى الفعل .
ويلاحظ على هذا المسلك : .
أولاً بالنقض :
ثانيا بالحل : وفيه أمران :
الامر الأول : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي .
الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلاّ في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني (قدس سره ) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها الى الغير .
ويلاحظ على هذا المسلك : .
أوّلاً: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غيرواضح .
وثانيا : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة .
وثالثا : انه لايتضح الترابط بين اقتضاء باب المفاعلة للنسبة الى المفعول .
المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هومعنى المجرد
المسلك الرابع : ما هو المختار
تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين
الوجه الأول : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الأثنين .
الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره .
الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه .
المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان :
البحث الأول : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعين :
الأول : تحريم الاضرار تحريما مولويا .
والثاني : تشريع اتخاذ الرسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم .
هناك وجهين لتوضيح ذلك : .
الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحفق الطبيعة خارجا في مقام التعبيرعن موقف شرعي .
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)،وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد .
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي ) فيه مرحلتان :
المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة .
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي : .
ا - الموضع الأول : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
2 - الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتباربة ذات آثاروضعية .
3- الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص .
4 - الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها .
5 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
6 - الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها .
المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث :
اما المقطع الأول : من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادس
واما المقطع الثاني : من الحديث وهو (لا ضرار) فانه يندرج في الموضع الأول
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب الى عدم تحقق هذا المحمل وذلك من خلال ثلاثة امور
الأمر الأول : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة .
الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده ) لابد من ملاحظة عدة جهات
الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة-: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورهافي نفي الحكم الضرري
الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسيرالمذكور .
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لاضرر)
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء ، الى هذا الرأي .
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث .
وهي مسالك خمسة :
المسلك الأول : تفسير (لا ضرر) بنفي الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
تفسير- لا ضرر- بالنهي المولوي فيه ابحاث :
البحث الأول : في تصويرهذا المبنى. وهويتوقف على توضيح أمرين: .
الاول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب .
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه .
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه .
الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
الردعلى هذا الوجه
أولا: ما تقدم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
ثانيا : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى .
اما القسم الأول : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة(في الاسلام ) .
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية .
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه الى الذهن .
الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا الى ما عرفت الثابت من صدورهذا الحديث .
(ويلاحظ عليه) أوَلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلاّ في مرسلة ابن مسكان
ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع ارادة نفي التسبيب .
الوجه الرابع : ما ذكره بقرله (على ان قوله صلى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار) .
الردعلى هذا الوجه
أولاً: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
ثانيا : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر)
الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث .
في هذا الوجه ملاحظتان .
الأولى :في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة .
الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم .
الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعة (قده ) عن صاحب العناوبن
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي
البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالاعم ، وينحل الى وجوه ثلاثة
الوجه الأول : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوى
الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
الناحية الأولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادى
الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
الوجه الثالث : ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الاعاظم .
استدل على هذا الوجه بعدة أمور: .
الأول : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة .
الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا .
الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة .
عدم تمامية الوجه الثالث .
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً .
توضيح معنى الحديث يرجع الى نقاط ثلاثة :
الأولى : في معنى الضروالضرار .
الثانية: في المرادالتفهيمي بالجملتين .
الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسربه الحديث .
الرد على النقاط الثلاث
أما النقطة الأولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديت يتوتف على أمران .
الأول : ان يكون المغصود بالضرر والضرار العمل المضر
الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة
المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني .
وتقريب هذا المسلك على اساس جهتين : 10
الجهة الأولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة :
الأول : كل نقص وأقعي
الثاني : النقص غير المتدارك خارجا
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا .
الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء .
مناقشة الفاضل التوني :
الأول : ان ماذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
الثاني : انه اذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهومعنى معقول .
الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث .
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين : .
الأول : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بان يحمل لفظ (في ) في الحديث على التعليل .
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد: .
الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
التنبيه الأولى : في عدة اشكالات في قضية سمرة
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
الوجه الأول : انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان .
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمربالقلع بـ (لا ضرر ولا ضرار)
الرد على الاشكالات الواردة
الوجه الأولى : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولى .
الوجه الثاني : النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلع
الوجه الثالث : منع المقدمة الثانية ايضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من ان مفادها التسبيب
التنبيه الثاني : في تحتيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنة
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين :
الجهة الأولى : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها
الجهة الثانية : في تحتيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
اما الجهة الأولى : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث :
التقريب الأول : ما ذكره بعض الاعاظم من ان مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتناني
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قد).
التقريب الثالث : ان يقال : بان من المستهجن تخصيص الحديث
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان :
الطريق الأول : ما هوالمختار: وهو ينحل الى جزءين :
الأؤل : عدم صدق الضرر في كثيرمن هذه الموارد على ضوء التدقيق
الثاني : تحديد الضررالمنفي بـ (لاضرر) بملاحظة طبيعة معناه.
أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لايشمل جملة من الاضرار
واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) بـ (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرار .
الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان (لا ضرر) ليس ظاهرا الاّ في نفي الحكم وفيه عدة وجوه : .
الوجه الأولى : ما ذكر المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناظرة الى الأحكام .
الردعلى ماذكر المحقق النائيني (قده )
أولا: انه لم يثبت كون (لاضرر) مسوقا للحكومة .
ثانيا : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوان للحكم .
الوجه الثاني : ما عن السيد الاستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر الى العمومات
الردعلى ماذكر السيد الاستاذ(قده )
أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
ثانيا: انه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت علم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق .
الوجه الثالث : مايبتني على جهتين .
الجهة الأولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضررالطارئ .
الجهة الثانية : ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام .
التنبيه الثالث : في وجه تقديم (لا ضرر) على ادلة الاحكام الاولية
معنى الحكومة وتقسيمها
المقام الأول : في حقيقة الحكومة التضييقية، ويقع الكلام فيه ضمن جهات :
الجهة الأولى : في ذكرتقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها .
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
الجهة الرابعة : في المصحح اللغوي للسان التنزيلي .
الجهة الخامسة : في المصحح البلاغي للسان التنزيل
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التزيل .
الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين :
ا - القسم الأول : ما يكون منوظا بمحتوى الدليل ، وهو القسم الاكبر منها .
2 - القسم الثاني : ما يكون منوطا بالاسلوب الاستعمالي للدليل
الجهة الثامنة : في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه .
الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ (قدس سرهما)
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم .
الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة الى ارتكاز ذهني عام
المقام الثاني : في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أولا .
في تفسيرحكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
المسلك الأول : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر
المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده )
التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
الفرع الاول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
الاشكال على كلام المشهورمن جهتين
الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الايرواني (قده )
الجهة الثانية : ماذكره جمع من المحققين
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه :
الأمر الأول : فى صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى واخرى في تحقيق الكبرى
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع .
الوجه الثانى: ما ذكره المحقق الاصفهاني
الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام وفيه ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي
جهتان تحسن الإشارة إليهما: .
الجهة الاولى : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر)هوأن في الشرط الضمني المذكورنوع خفاء.
الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الاعاظم ثبوت حكم عقلائي
الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه امورثلاثة:
الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
الأمر الثاني : ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم .
الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه ابحاث ثلاثة .
أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل . وفيه جهتان .
الجهة الاولى : ما تنبه به صاحب الجواهر(قدس سره )
الجهة الثانية : ان مفاد الأية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين .
الوجه الأول : ان ظاهر الاية ان قرله : (وان كنتم مرضى أو على سفر ... (إلى اخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها .
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل .
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الاية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق ادلة استحبابهما .
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة الى من كان يضره استعمال الماء
البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران .
الأمر الأول : ان نسبة (الإضرار المحرم ) الى الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم
التنبيه الخامس: في انه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم ،وفيه مقامان :
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظرإلى الاحكام المجعولة
وأما في المقام الثاني : فقد ذكرلها موردان .
المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة(لاضرر) و(لاحرج )
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي .
البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني .
انفاق ويرد عليه بوجهين
الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقا .
الوجه الثاني : ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيارعندالتخلف .
البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر)
البحث الثالث : في حكم المسالة على ضوء الروايات الواردة في المقاما .
التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية
الصورة الاولى : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه .
لهذه الصورة فروع ثلاثة : .
الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضرربن مباحين .
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضررمباح وآخرمحرم .
الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
الصورة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولي
ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة:
الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها .
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة .
الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية .
الثاني : ان يتحملها كل منهما على سواء
الثالث : ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث .
الأول : انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
الثالثة : انه بنفسه قد انكرثبوت القاعدة في محل آخر .
قال الشيخ الانصاري (قده ) (الاوفق بالقواعد تقدم المالك .
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكرأمور:
الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل على جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان : .
الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم ) .
الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جوازمطلق
الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سطلنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها .
الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك
الأمر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس